العنوان: حكم تعليق الصُّور على الجدران
رقم الفتوى: 1066
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم تعليق الصور على الجدران ؟
الجواب:
تعليق الصُّور على الجدران - ولا سيما الكبيرة منها - حرام؛ حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرَّأس . وقصد التَّعظيم فيها ظاهر، وأصل الشِّرك هو هذا الغلو؛ كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها: (إنَّها كانت أسماء رجال صالحين صَوَّرُوا صُوَرَهُم ليتذكَّروا العبادة، ثم طَالَ عليهم الأَمَدُ فعَبَدُوهُم) [1] .
ــــــــــــــــــــ
[1] البخاري (4920) بمعناه.