فهرس الكتاب

الصفحة 4488 من 4864

العنوان: نجاسة الكافر معنوية

رقم الفتوى: 341

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

لدينا امرأة خادمة نصرانية .. فهل يجوز أن تغسل الثياب وتكون طاهرة ؟ وهل نلبسها أم لا ؟ ثم إذا أهدت إلينا شيئًا بعد عودتها من السفر فهل نقبله أم لا ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجوز لكم لبس ما غسلته أو كوته من الثياب. وعليكم أن تدعوها إلى الإسلام لعل الله أن يهديها على يديكم، ولا مانع من قبولكم ما أهدته من المباح، وأن تكافئوها عليها. وينبغي إبعادها إن لم تسلم واستبدالها بمسلمة، ولا سيما في الجزيرة العربية؛ لأن النبي r أوصى بإخراج الكفار منها [1] . والحديث المذكور يعم اليهود والنصارى وغيرهما من الكفار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

ـــــــــــــــ

[1] البخاري (3053، 3168، 4431) ، ومسلم (1637) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت