فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 4864

العنوان: حكم إمامة مرتكب الشرك الأكبر المنتسب للإسلام

رقم الفتوى: 884

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتمًا بإمام من المشركين المنتسبين للإسلام، مثل الذين يذبحون للأولياء ويدعونهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور ويشدون لها الرحال وغير ذلك؛ لأنه كان كثيرًا ما نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية، تكرر السؤال عنه من الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا للسودان هذه السنة. وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال لعرضه على لجنة الفتوى حتى يبحث الجواب عليه بتفصيل وينشر. وها أنذا أكتب مذكرًا سماحتكم، راجيًا إصدار الجواب ونشره مفصلًا مع التكرم بالكتابة إلينا به. شكر الله مساعيكم وأجزل مثوبتكم.

الجواب:

من نذر لغير الله، أو ذبح لغير الله، أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب العادية: كدعائه لشفاء مريض، أو لإعطائه ذرية، أو نداء غائب لتفريج كربة، أو ميت لدفع بلاء، أو طاف بالقبور، أو شد الرحال لشيء من هذه الأمور، أو الاستغاثة بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركًا أكبر؛ لا تصح صلاته في نفسه فلا يجوز الائتمام به في الصلاة، ولا تصح الصلاة وراءه لشركه.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت