فهرس الكتاب

الصفحة 4693 من 4864

العنوان: هل يجوز صوم الجُنُب ؟

رقم الفتوى: 102

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

هل يجوز صيام المرء وهو على جنابة بدون قصد لهذه الجنابة ؟

الجواب:

ثبت في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُدْرِكُهُ الفجر وهو جُنُب من أهلِهِ، ثم يغتسل ويصوم [1] . وحيث إن الاغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة فلا يجوز تأخيره لوجوب صلاة الصبح في وقتها؛ لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى فإنه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه، وكذا لو نام في النهار وهو صائم فاحتلم؛ فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه .

[1] البخاري (1925، 1926، 1930، 1931) ، ومسلم (1109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت