العنوان: حكم بيع الحيوانات المحنَّطة واقتنائها
رقم الفتوى: 944
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة؛ فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاؤنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر ؟ وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيًّا وما يجوز اقتناؤه حيًّا في حالة التحنيط ؟ وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة ؟
برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة؛ فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاؤنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر ؟ وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيًّا وما يجوز اقتناؤه حيًّا في حالة التحنيط ؟ وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة ؟
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة - سواء ما يحرم اقتناؤه حيًا أو ما جاز اقتناؤه حيًا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط؛ وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعةِ المال [1] ؛ ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها في البيوت أو المكاتب وغيرها وذلك محرم؛ فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق .
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ــــــــــــــــــ
[1] البخاري (1477) ، ومسلم (1715) .