فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 4864

العنوان: حكم استعمال الماء المقروء فيه لِلْجُنُب والحائض والنفساء

رقم الفتوى: 1602

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقروء عليه بالقرآن ؟ وما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء، وعلى الرجل إذا كان جنبًا ؟

الجواب:

على الجنب أن يبادر بالاغتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير، ولو كان ذلك شربًا للماء المقروء فيه، أو غسلًا به .

فأمّا الحائض أو النفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة؛ حيث إنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت