العنوان: حكم استعمال الماء المقروء فيه لِلْجُنُب والحائض والنفساء
رقم الفتوى: 1602
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقروء عليه بالقرآن ؟ وما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء، وعلى الرجل إذا كان جنبًا ؟
الجواب:
على الجنب أن يبادر بالاغتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير، ولو كان ذلك شربًا للماء المقروء فيه، أو غسلًا به .
فأمّا الحائض أو النفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة؛ حيث إنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال