فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: من أحكام خروج المرأة من بيتها
رقم الفتوى: 1730
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُْولَى} [الأحزَاب: 33] .. هل هي خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ وما مدى شرعية خروج المرأة ؟ بمعنى خروجها للمسجد ولقضاء الحاجة، ما مدى ذلك من هذا الزمان ؟
الجواب:
أولًا: ليست الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هي عامة لجميع نساء المؤمنين، إلا أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ويشمل سائر نساء المؤمنين حكمها؛ فجميعهن مأمورات أن يلزمن بيوتهن، وأن يطعن الله ورسوله، ولا يُلِنَّ الحديث مع من يخاطبن من الرجال لِينًا يُطمع أهل الفسق والنفاق فيهن، وإنما يَقُلْنَ قولًا معروفًا، لا تَكَسُّرَ فيه ولا ريبة ولا تَجَهُّم فيه ولا وحشية، ولا يتزيَنَّ تَزَيُّنَ الجاهلية الأولى.
لكن هناك فرق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر نساء المؤمنين، وهو تأكد الطاعة في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؛ لكونهن في بيت القيادة الإسلامية، وفي الطاعة منهن حفظ لمكانة القيادة وكرامتها، وتأثير أعظم في سائر نساء المؤمنين؛ ولذا ضوعف لهن الأجر والثواب أكثر من سائر نساء المؤمنين، وكذا العذاب عند العصيان .