فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 4864

العنوان: حكم راتب موظف البنك

رقم الفتوى: 969

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك ؟

الجواب:

إذا كان البنك غير ربوي؛ فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة، أجرًا على عمله - من الكسب الحلال؛ لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز . أما إن كان البنك ربويًا؛ فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرًا على عمله به - حرام؛ لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة، من الآية: 2] ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَيْه ؛ وقال: هُمْ سَوَاء [1] رواه مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــــــ

[1] مسلم (1598) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت