العنوان: حكم راتب موظف البنك
رقم الفتوى: 969
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك ؟
الجواب:
إذا كان البنك غير ربوي؛ فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة، أجرًا على عمله - من الكسب الحلال؛ لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز . أما إن كان البنك ربويًا؛ فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرًا على عمله به - حرام؛ لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة، من الآية: 2] ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَيْه ؛ وقال: هُمْ سَوَاء [1] رواه مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
[1] مسلم (1598) .