فهرس الكتاب

الصفحة 4771 من 4864

العنوان: هل يلزم المنفرد أن يُؤذِّن ويجهر بالقراءة ؟

رقم الفتوى: 1215

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

الصلوات الجهرية: المغرب، العشاء، الفجر، مثلًا المصلي منفردًا في بيته أو في مكان آخر، هل الأفضل له أن يجهر بالفاتحة والسور الأخرى في الركعتين الأوليين ؟ أو يقرأ ذلك سرًا ؟ كذلك هل للمصلي منفردًا أو معه واحد أو اثنان مثلًا أن يؤذن و يقيم عند حضور الصلاة في السفر أو الحضر، عند فوات الصلاة مع الجماعة، أو إذا كانت المساجد بعيدة عنهم ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا حاجة للمنفرد أن يجهر بالقراءة؛ لأن القصد أن يسمع نفسه ويتلفظ بالقراءة، وسواء في صلاة الليل أو النهار، وإنما يشرع الجهر للإمام ليسمع المأمومين، ويستفيدوا من سماع القرآن، فكثيرًا ما يكون فيهم الجهلة والأميون، فمع تكرار سماع القرآن يفهمون كلام الله، ويحفظون منه ما تيسر، وخص الليل بالجهر؛ لأنه وقت الفراغ، وانقطاع الأشغال، وراحة القلب وتقبله .

فأما الأذان فلا يشرع إلا في المساجد العامة التي يُعَيِّنُ فيها إمام ومؤذِّن، ويشرع لمن يصلي في خارج البلد،كالمسافر، والراعي الذي لا يسمع الأذان، فأما من يصلي في داخل البلد كالمعذور في المنزل، ومن فاتته الصلاة فلا داعي لأذانه [1] .

[1] لكن تشرع له الإقامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت