العنوان: تعريف الرشوة وحكمها الشرعي
رقم الفتوى: 1145
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم الشرع في الرشوة ؟
الجواب:
الرشوة حرام بالنص والإجماع، وهي: ما يبذل للحاكم ولغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لَعَنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي [1] ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه: «لعَنَ الرَّائِش» [2] أيضًا، وهو الواسطة بينهما، ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة؛ لكونه معينًا على الإثم والعدوان وقد قال سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المَائدة، من الآية: 2] .
ـــــــــــــــــــــ
[1] أحمد (2/164) ، وأبو داود (3580) ، والترمذي (1336، 1337) وقال: «حسن صحيح» ، وابن ماجه (2313) .
[2] أحمد (5/279) ، والبزار (1353) ، والطبراني في الكبير (1415) . قال الهيثمي في المجمع (4/198) : «فيه أبو الخطاب، وهو مجهول» . وحسَّن إسناده المناوي في: «التيسير بشرح الصغير» (2/292) ، والعجلوني في «كشف الخفاء» 2/186 (2048) .