فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 4864

العنوان: اللهو المشروع في احتفالات النكاح

رقم الفتوى: 702

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يصح اللعب في أفراح الزفاف ورقص النساء في مكان بعيد عن الرجال، ولعب الرجال في مكان بعيد عن النساء؛ كل على حدة ؟ أم لا ؟

الجواب:

رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقًا بينه وبين السفاح، لكن ذلك الإعلان يكون بما يجوز من الشهادة، ومن ضرب النساء بالدف، وبغنائهن غناءً غير مَاجِنٍ، ولا فيه فتنة، ولا اختلاط رجال بنساء، ويكون أيضًا بالدعوة إلى الوليمة ولعب الرجال بالحراب ونحوها، مما فيه تدريب على الجهاد في سبيل الله إذا كانوا على حدة. أما إذا كان إعلان النكاح بما لا يجوز شرعًا؛ من ضرب الرجال بالدف، ورقص رجال أو نساء، أو عمل تمثيليات، أو استعمال آلات لهو؛ كأجهزة الموسيقى وسائر المعازف؛ فذلك غير جائز، ولو كان كل من الرجال والنساء على حدة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت