فهرس الكتاب

الصفحة 1454 من 4864

العنوان: حدود تصرف السيِّد برَقِيقِه

رقم الفتوى: 525

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما المراد بكلمة {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وهل يحق للمالك هذا أن يتصرف فيما يملكه كيف يشاء بجميع ألوان التصرف دون أي حساب ؟ مع الافتراض بأنني أملك أمة وأملك زوجها مثلًا .. أيحق لي كل ألوان التصرف فيهما ؟ وما حدود هذا التصرف ؟

الجواب:

المراد بكلمة {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النِّسَاء، من الآية: 3] في الشرع: ما ملكه الإنسان من العبيد أو الإماء أو غيرهما ملكًا شرعيًا، وليس لمالك العبد أو الأمة أن يتصرف فيه بهواه أو رأيه المحض؛ بل بما شرعه الله من العدل، فيستخدمهما فيما يطيقانه من العمل المباح، وله أن يطأ أمته غير المتزوجة، فإذا حملت منه فهي أم ولده، لا يجوز له بيعها بل تصير حُرَّةً بموته، ولا يجوز له أن يفرق بين الأمة وطفلها. إلى غير ذلك مما شرعه الله من أحكام التصرفات العادلة للسيد في عبده وأمته من إباحة وتحريم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت