العنوان: حكم استعمال آلات اللهو المحرمة في الحج أو العمرة
رقم الفتوى: 240
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما الحكم فيمن يصطحب معه آلات اللهو المحرمة في الذهاب إلى الحج أو العمرة ؟
الجواب:
اصطحاب الآلات المحرمة إذا استعملها الإنسان لاشك أنه على معصية؛ والإصرار على المعصية كبيرة، وإذا استعملت حين تلبسه بالإحرام بالعمرة أو بالحج كان ذلك أشد إثمًا؛ لقول الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البَقَرَة، من الآية: 197] . فعلى الإنسان المسلم أن يتجنب كل ما حرم الله عليه؛ لا في الذهاب إلى الحج، ولا في الرجوع منه، ولا في التلبس به.