فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 4864

العنوان: التأمين ميسر وقمار

رقم الفتوى: 1002

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

أفيدكم بأني شخص وقعت عقدًا للتأمين على سيارتي الخاصة وعلى رخصة القيادة وعلى مصنعي الذي أملكه مع إحدى الشركات مقابل مبلغٍ أسلمه للشركة عند العقد؛ تلتزم الشركة بمقتضاه بأن تسلم لي مبلغًا من المال في حالة وقوع حادث على ما تم التعاقد عليه. وقد ذكر لي أحد الاخوة بأن هذا العقد لا يجوز؛ علمًا بأني لم أقم بالتوقيع على العقد إلا حينما نقل إلي فتوى عن سماحتكم بجواز هذا العقد .

آمل من فضيلتكم توضيح ما أشكل، وبيان وجه الحل أو الحرمة في هذا الأمر الذي وقع فيه كثير ممن أعرف .. وبماذا تنصحونا ؟ جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء .

الجواب:

هذا العقد وأمثاله يعتبر من التأمين التجاري؛ وهو نوع من أنواع القمار. وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار بتحريمه والمنع منه؛ لما فيه من الغرر والمقامره - وقد قال الله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *} [المَائدة] . والميسر: هو القمار، فالواجب عليكم ترك هذا العقد والتحذير منه؛ عملًا بقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى} [المَائدة، من الآية: 2] ، وقوله سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التّوبَة، من الآية: 71] . وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت