العنوان: تشريح الميت
رقم الفتوى: 2476
المفتي: هيئة كبار العلماء
السؤال:
تشريح الميت للتحقيق أو التعليم ما حكمه؟ أليس هناك حديث شريف يبين أن الميت يتأذى مثل الحيِّ؟
أليس في ذلك انتهاكٌ لحرمة الميت المسلم؟!
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فجواب سؤالك جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (47) وتاريخ 20/8/1396هـ، وفيما يلي نصه:
الحمد لله وحده ، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد:
ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 1396 هـ - جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم ( 3231 \ 2 \ خ ) المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم ( 34 \ 1 \ 2 \ 13446 \ 3 ) وتاريخ 6 \ 8 \ 1395 هـ المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة - المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم ، وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية .
كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية .
الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية ؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها .
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما .
وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه - قرر المجلس ما يلي: