العنوان: هل تصلَّى الفريضة بتيمُّم النافلة ؟
رقم الفتوى: 428
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
إذا تيمم الإِنسان لنافلة، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة ؟
الجواب:
التيمم رافع للحدث، فحينئذٍ له أن يصلي الفريضة وإن كان تيمم لنافلة؛ كما لو توضَّأ لنافلة جازَ له أن يُصلي بذلك الوضوء الفريضة، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت، ما لم يوجد ناقض.