فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: بنك ربوي تحول
رقم الفتوى: 2269
المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
إخوتي الكرام:
بنك ربوي تحول إلى بنك يتقيد بالشريعة الإسلامية، وبقيت له أسهم في بنك ربوي، وهو يبحث عن سبيل للتخلص منها ببيعها - ومعلوم أن ما حرم شراؤه حرم بيعه - فما حكم شراءِ أسهُمِه في هذه الحال - أي ما دام أنه بقيت له أسهم ربوية، كما أنه يتوسَّطُ في شراء أسْهُمِ البُنوكِ الربويَّة؟
هل يمكن الأخذ بقاعدة التغليب، بأن الأغلب من تعاملاته موافقة الشرع؟ أم أنَّ الرِّبا كالنجاسة في الماء القليل، ينجس ولو لم يتغير - على قول الحنابلة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فالسهم جزء شائع في رأس المال؛ بمعنى أنه إذا كان رأسُ المال كبيرًا فيُقسم المال إلى أجزاء في صورة أسهم، ومجموع الأسهم هو قيمة ذلك المال.
وعليه؛ فَتَحْرُمُ المساهمةُ في الشرِكات التي يكون أصلُ نشاطِها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، أو كانتْ لها أنشطة محرَّمة؛ لأنَّ المُساهِمَ يملك حِصَّةً شائِعةً في تلك الشرِكة فَيَلْزَمُه جميعُ تصرُّفاتِ الشركة المباحة وغيرها، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين، وعددٍ من الهيئات الشرعية، ولجان الفتوى.
وممَّن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأْسِها سماحةُ الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وعددٌ من الفقهاء المعاصرين كالعلامة علي السالوس.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1415هـ الموافق 1995م قرارًا بهذا الخصوص، ومما جاء فيه:
"لا يجوز لمسلم شراءُ أَسْهُم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك."