العنوان: مشروعية الوصية لأبناء الابن المتوفى في حياة أبيه
رقم الفتوى: 381
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم الشرع في منع الرجل المتوفى في حياة والده من الميراث حتى ولو كان له أولاد صغار فقراء ؟ وهل يجوز أن نعطيهم شيئًا كرهًا عن الآخرين ؟
الجواب:
يشرع للرجل إذا مات ابنه في حياته وترك أولادًا أن يوصي لهم بشيء أقل من الثلث - ولو كره أعمامهم؛ فإن للرجل التصرف في الثلث بعد الموت، فإذا لم يرثه أولاد ابنه استحب أن يوصي لهم بإرث أبيهم إن كان ثلثًا أو أقل منه، حسب اجتهاده؛ فإن لم يفعل فلا شيء لهم إلا إذا سمح أعمامهم .