العنوان: حكم تجارة أشرطة الغناء
رقم الفتوى: 1309
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
تعلمون - حفظكم الله - ما عمت به البلوى في هذا الزمان من انتشار المحلات المتخصصة في بيع أشرطة الغناء بشتى أصنافها، والمطلوب بيان حكم المتاجرة بهذه الأشرطة ؟ علمًا بأنها تشتمل على ما يلي:
1 -المعازف والمزامير بشتى أنواعها .
2 -الدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين .
3 -الكلام الساقط والغزل الفاحش .
-وما حكم شراء وسماع هذه الأشرطة ؟
-وما حكم المال العائد من بيع هذه الأشرطة والمتاجرة فيها ؟
-وما حكم تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة ؟
-وهل يتحمل مؤجر المحل والبائع فيه إثم المشترين لهذه الأشرطة أم لا ؟
-أفتونا مأجورين ، وجزاكم الله خيرًا .
الجواب:
إذا كانت هذه الأشرطة تشتمل على ما ذكرتموه من المعازف والمزامير بشتى أنواعها والدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين والكلام الساقط والغزل الفاحش؛ فإنه لا يستريب عاقل فضلًا عن مؤمن بالله واليوم الآخر يخشى عقاب الله ويرجو ثوابه بأن شراء هذه الأشرطة وسماعها حرام منكر؛ لأنها مدمرة للأخلاق والمجتمع، معرضة للأمة أن تحل بها العقوبات العامة والخاصة .
والواجب على من عنده شيء من هذه الأشرطة أن يتوب إلى الله تعالى وأن يمحو ما فيها من ذلك؛ لينسخ فيها شيئًا مفيدًا .
أما المال العائد من بيعها والمتاجرة فيها؛ فهو مال حرام لا يحل لصاحبه - لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثمنَهُ" [1] .