فهرس الكتاب

الصفحة 3445 من 4864

العنوان: شركات التأمين

رقم الفتوى: 2623

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه،

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟

وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقدْ سَبَقَ الإجابةُ على ذلك في فتوى لنا بعنوان (حكم التأمين على الحياة) وتجدها على الرابط

وفتوى (أسهُم شركات التأمين) الموجودة على الرابط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت