العنوان: حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ
رقم الفتوى: 2100
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ؟
الجواب:
صيام الصبي - كما أسلفنا - ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده، وهو - أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ - سُنَّة، له أجر في الصوم، وليس عليه وزر إذا تركه.