فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 4864

العنوان: حكم الإحرام بحَجَّتَيْن، وكيفية التلبية

رقم الفتوى: 205

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

هل يصح الإحرام بحجتين أو عمرتين ؟ وما هي التلبية وشروطها ؟ وما حكمها وما وقتها ؟

الجواب:

لا يصح أن يحرم في عام واحد بحجتين، ولا يجوز إلا حجة واحدة كل عام، وكذا لا يجوز أن يحرم بعمرتين في وقت واحد، ولا يجعل الحجة الواحدة عن شخصين ولا يحرم بعمرة واحدة عن اثنين، فلم يرد في الأدلة شيء من ذلك.

وأما التلبية فهي إجابة لنداء الله تعالى في قوله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [الحَجّ، من الآية: 27] . ولفظها: (لبَّيْكَ اللهمَّ لبَّيك، لبيك لا شريك لَكَ لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمُلك لاشريك لك) [1] . ويجوز الزيادة على ذلك بما تيسر كقولك: (لبيك وسَعْدَيْك؛ والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، لبيك والرَّغْباء إليك والعمل، لبيك حقًا حقًا، تَعَبُّدًا ورِقًّا) [2] .

وحكم التلبية: سنة مؤكدة، وجعلها بعضهم ركنًا؛ حيث إنها شعار ظاهر للحاج والمعتمر.

ووقتها: بعد النية عقب إحرامه وهو في مُصلاّه، ويأتي بها إذا ركب وإذا نزل وكلما علا مرتفعًا أو هبط واديًا أو سمع ملبيًا أو تلاقت الرفاق أو فعل محظورًا أو صلى مكتوبةً أو أقبل ليل أو أقبل نهار، ونحو ذلك من تغيرات الأحوال. والله أعلم .

[1] البخاري (1549، 1550، 5915) ، ومسلم (1184، 1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت