العنوان: الوضوء قبل معاودة الجماع خاص بالرجل
رقم الفتوى: 760
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
قال عليه السلام:"إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضَّأ" [1] .. هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضًا ؟
ـــــــــــــــــــ
[1] مسلم (308) بنحوه.
الجواب:
الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أُمر بذلك دون المرأة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .