فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 4864

العنوان: الوضوء قبل معاودة الجماع خاص بالرجل

رقم الفتوى: 760

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

قال عليه السلام:"إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضَّأ" [1] .. هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضًا ؟

ـــــــــــــــــــ

[1] مسلم (308) بنحوه.

الجواب:

الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أُمر بذلك دون المرأة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت