فهرس الكتاب

الصفحة 3761 من 4864

العنوان: عن الحج

رقم الفتوى: 2311

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ أنا ذهبتُ إلى الحج قبل ست سنوات تقريبًا، وأنا مُحْرِمة قَصَصْتُ أظفاري، وأزلتُ شعرا من جسمي، وتركت طواف الوداع لأنَّهم قالوا: إنه سُنَّة.

هَلْ عليَّ ذبح؟ وإذا كان عليَّ ذبح فكم ذبيحةً؟ واذا لم يكن عليَّ ذبح فماذا عليَّ أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا

أرجو كتابة اسم الشيخ المُفْتِي

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فمن قلَّم أظْفارَهُ أو أزال شَعرًا من جَسَدِه، عالِمًا بالتحريم ذاكرًا له فعليه فدية ذلك.

قال ابنُ قُدامة في"المغني": قال ابنُ المُنْذِرِ:"أَجْمَعَ أَهْلُ العِلمِ على أَنَّ المُحْرِمَ مَمنُوعٌ من أَخْذِ أَظْفارِهِ، وعليهِ الفِدْيَةُ بِأَخْذِها في قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ؛ وهو قَولُ حَمّادٍ, وَمالِكٍ, والشّافِعِيِّ, وأَبي ثَوْرٍ, وأَصْحابِ الرّأيِ، وَرُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ .. إلى أن قال: والْحُكْمُ في فِدْيَةِ الأَظْفارِ كالْحُكْمِ في فِدْيَةِ الشَّعْرِ سَواء". انتهى.

والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، والنُّسُك هو الذّبْح، وقد روى البخاريُّ ومسلمٌ عن كعب بْنِ عُجْرَةَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ به زَمَنَ الحُدَيْبية، فقال: (( قد آذاك هوامُّ رأسِكَ؟ ) )قال: نعم، فقال: (( احلقْ، ثم اذْبَحْ شاةً أو صُمْ ثلاثة أيام، أَوْ أطْعِمْ ثلاثة آصُعٍ من تمر على سِتَّةِ مساكينَ ) )، والفدية على التخيير بين الصيام أو إطعام السّتَّة المساكين أو ذَبْحِ الشاة وتفريقِها على فُقَراءِ الحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت