فهرس الكتاب

الصفحة 3269 من 4864

العنوان: رُخَص السفر

رقم الفتوى: 1437

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما هي رخص السفر ؟

الجواب:

رخص السفر أربع:

1-صلاة الرباعية ركعتين.

2-الفطر في رمضان، ويقضيه عدة من أيام أخر.

3-المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها؛ ابتداء من أول مرة مسح.

4-سقوط المطالبة براتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، أما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها.

فيصلي المسافر صلاة الليل، وسنة الفجر، وركعتي الضحى وسنة الوضوء، وركعتي دخول المسجد، وركعتي القدوم من السفر؛ فإن من السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول المسجد فيصلي فيه ركعتين [1] .

وهكذا بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعًا بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت سابقًا وهي: راتبة الظهر، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الرواتب الثلاث.

[1] ورد هذا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الطويل في قصة توبته، ولفظه: «كان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ بَدَأَ بالمسجدِ فَرَكَعَ فيه ركعتين» . رواه البخاري (4418) ، ومسلم (2769) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت