فهرس الكتاب

الصفحة 2566 من 4864

العنوان: حكم تنفير المشترين من السلعة ليشتريها لنفسه

رقم الفتوى: 934

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

رأيت شخصًا يريد أن يبيع سيارة جيدة، وقد اجتمع الناس حوله، وقد عرفت بالخبرة، فسألته عنها فقال لي: سِيمَتْ بكذا، فقلت له: عجيب لا تساوي هذا السعر، وقصدي من هذا أن أفرق الناس من حولها، وأقلل من شأنها في أعين المشترين ثم أشتريها بأقل ؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا .

الجواب:

هذا حرام من عدة أوجه أو أكثر؛ لأنك كذبت حين قلت: لا تساوي هذا السعر مع أنها تساويه، ولأنك ظلمت الناس الذين لهم فيها إرادة، وظلمت أخاك الذي باعها . وواحد من هذه الأشياء يوجب تحريم هذه المعاملة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت