فهرس الكتاب

الصفحة 2000 من 4864

العنوان: حكم الدخول بأشرطة القرآن الكريم إلى دورات المياه

رقم الفتوى: 1242

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ما حكم الدخول إلى دورات المياه بأجهزة مسجل عليها القرآن الكريم كاملًا رسمًا وصوتًا ؟

الجواب:

يجوز ذلك، فإن هذه الأجهزة لا تسمى مصاحف، وليس فيها كتابة واضحة للآيات، وهي عرضة لمسح هذا القرآن المسجل فيها رسمًا وصوتًا، والذي يرى تلك الأشرطة مغلفة لا يفرق بينها وبين أشرطة الأغاني والملاهي، ومع ذلك نرى أنه لا يدخل بها في المراحيض والأماكن المستقذرة، صيانة لها وتنزيهًا للقرآن عن الامتهان، وهكذا أيضًا إذا خربت تلك الأشرطة فنرى أن تمسح منها الآيات القرآنية قبل أن تلقى مع النفايات، أو أن تحرق حتى لا يبقى لها أثر يدخل في الامتهان. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت