العنوان: حكم إعادة تصوير الصور بآلة تصوير المستندات
رقم الفتوى: 1188
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
لدي ماكينة تصوير المستندات وكثيرًا ما يعرض عليّ تصوير الحفائظ والرخص وما في حكمها بمعنى: أنني إذا صورت الحفيظة صوَّرت الصورة .. فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل عليّ بذلك شيء لحديث النهي عن التصوير ؟ علمًا بأنني موظف وقائم بعمل التصوير، فأرجو إعطائي حكم تصوير الصورة أو بعضها مع الدليل.
الجواب:
تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام؛ سواء كان ذلك مجسمًا أم غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط، وكذا إعادة تصوير الصورة إلاَّ إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية، ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها المسلم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.