فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 4864

العنوان: بعض المحرمات الشرعية في النظم العسكرية

رقم الفتوى: 516

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش (إحدى الدول الإسلامية) وهذا مصدر رزقه، وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يحلق لحيته، ويعظم بعضنا بعضًا؛ كما تفعله الأعاجم، وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله، وأن نعظم علم الدولة، ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله (قوانين عسكرية) . وإذا حاربت دفاعًا عن الوطن، ولكن ليس تحت راية: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشاء الله أن أقتل؛ فما حكمي من القرآن والسنة ؟ هل يمكن أن أحارب بنية مغايرة لنية الجيش الذي أحارب ضمن صفوفه ؟ وإذا عملت ما قد سلف دفعًا لأذى يمكن أن يلحق بي فهل أأثم بهذا ؟ وهل يمكن لمسلم أن يعمل في الجيش بنية تعلم فنون القتال التي لا يمكن أن يتعلمه خارجه في ظروفنا الحالية ؟

وأفيدوني عن طاعة الوالدين في هذا الأمر، إذا اختلفت وجهات النظر، في حالة إذا كان الوالدان لا يحتكمان لقرآن ولا لسنة، ولكن لتقاليد مجتمع وما اجتمع عليه الناس، ويعتبران أن الدين ليس سوى صلاة وصيام، وغير هذا فهو تطرف. وفقكم الله إلى ما فيه رضاه، وسدد خطاكم وحفظكم .

الجواب:

أولًا: يحرم حلق اللحية، ويجب إعفاؤها.

ثانيًا: لا تجوز تحية العلم.

ثالثًا: يجب الحكم بشريعة الإسلام، والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النهي عن التشبه بهم، ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت