فهرس الكتاب

الصفحة 2584 من 4864

العنوان: حكم حبوب منع الحيض

رقم الفتوى: 95

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد .. فهل هذا جائز ؟ وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء ؟

الجواب:

الذي أراه في هذه المسألة: ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عزوجل وكتبه على بنات آدم عليه السلام، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ [1] .

هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم، كما ذكر ذلك الأطباء. فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.

[1] أحمد (1/313) بزيادة فيه، وابن ماجه (2341) بلفظ: (لا ضَرَرَ ولا إِضْرَار) . قال النووي في «الأربعين» (32) : «له طرق يقوي بعضها بعضًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت