فهرس الكتاب

الصفحة 4413 من 4864

العنوان: مَنْ أكل أو شرب ناسيًا في صوم التَّطوُّع

رقم الفتوى: 2341

المفتي: الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

ما هو الحكم الشرعي فيمن أكل أو شرب ناسيًا في صوم التطوع، مع العِلْمِ أنني أعلم من خلال ثقافتي البسيطة أنه يفطر، لكن عندما وُضِعْتُ في هذا الموضوع لم أفطر وأكملتُ صيامي؛ لأنني وإن كنت أقول بِفِطْرِ هذا الإنسان إلا أني لا أعلم الدليل

فأرجو أن توجه لي نصيحة لله، فقد شعرت أنني ممكن أتجرأ على دين الله بفعلتي تلك

وجزاكم الله كل خير

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فقد ذهب الأئمَّةُ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأَحْمَدُ إلى أنَّ الصَّائِمَ إذا أكلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا لم يفسد صومه وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، سواءٌ قَلَّ الأكلُ والشربُ أو كَثُرَ.

وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلى هذا الرَّأْيِ: الحسنُ البصري ومجاهدٌ وإسحاقُ بن راهُويه وأبو ثور وداودُ بنُ علِيّ وعطاءٌ والأوزاعيُّ والليثُ.

وَقَالَ ربيعةُ ومالكٌ: يَفْسُدُ صَوْمُ الآكِل والشارِب النَّاسي، وعَلَيْهِ القضاء.

والصحيحُ القَوْلُ الأوَّلُ، وَهُوَ ما تَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصٌ كثيرةٌ منها:

** عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( مَن أكل ناسيًا وهو صائمٌ فليُتمَّ صومَه، فإِنما أطعمه الله وسقاه ) )؛ رواه البخاريُّ ومسلمٌ ولَفْظُ مُسلم هو: (( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمَّ صومَه، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت