العنوان: متى يجوز التمييز بين الأولاد في الهبة ؟
رقم الفتوى: 1098
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
أرجو من سماحتكم إفتائي عن الأمور التالية: (منها) :
إذا كان للوالد أبناء يعيشون بعيدًا عن والدهم، ومستقلين ماليًا عنه، وأبناء آخرون يعيشون تحت كنف والدهم وقائمون بخدمته وتحت تصرفاته، فهل يجوز أن يبرهم والدهم بشيء من المال في حياته أو بعد مماته مقابل تضحيتهم ومرابطتهم مع والدهم، وكذلك الحال أيضًا إذا كان له أكثر من زوجة وبنفس الصورة المذكورة ؟
الجواب:
يجوز للوالد أن يعطي من أولاده من قام لخدمته، والقيام بشؤونه مقابل هذه الخدمة، وليس في ذلك تفضيل له عن إخوته الآخرين، بشرط أن يكون ما يدفعه له هو أجرة المثل؛ سواء كان ذلك يوميًا أو شهريًا أو سنويًا.... .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.