فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 4864

العنوان: المسح على الجَوَارِب المُخَرَّقة والشَّفَّافَة

رقم الفتوى: 391

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجوز المسح عليها في وضوء بدلًا من غسل الرجلين؛ إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفًا أو تزيد الشفافية حتى تكون الرِّجْلان في حكم العَارِيَتَيْن يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت