العنوان: حكم الزيادة في سعر الفاتورة لاقتسامها مع المشتري
رقم الفتوى: 1158
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
عامل في أحد المحلات - الكهرباء مثلًا - يكتب فاتورة بزيادة المبلغ ثم يتفق مع المشتري على النصف من هذه الزيادة، ما حكم هذا العمل ؟
الجواب:
وهذا أيضًا لا يجوز؛ بل هو خيانة من العامل لصاحب المحل، ومن المشتري لمن وكّله بالشركة، والواجب أن كلًا منهما يخبر بالحقيقة؛ فالبائع يدفع الثمن كله إلى صاحب المحل، فإن سمح له بشيء منه أخذه، وإلا اقتصر على مرتبه، وكذا المشتري - وقد يكون وكيلًا عن غيره - يأخذ من الموكل جميع الثمن الذي في الفاتورة وهو لم يدفعه كله، وهذا حرام؛ بل عليه أن لا يأخذ سوى ما سلمه للبائع، وهذا مقتضى الأمانة. والله أعلم.