فهرس الكتاب

الصفحة 2572 من 4864

العنوان: حكم ثناء الإنسان على نفسه

رقم الفتوى: 1362

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

حكم ثناء الإنسان على نفسه ؟

الجواب:

الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله عز وجل أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونظرائه - فهذا لا بأس به. وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه عز وجل - فإن هذا فيه شيء من المِنّة فلا يجوز؛ وقد قال الله تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *} [الحُجرَات] .

وإن أراد به مجرد الخبر فلا بأس به، لكن الأولى تركه .

فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع:

الحال الأولى: أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حَبَاه به من الإيمان والثبات .

الحال الثانية: أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه .

فهاتان الحالتان محمودتان لما تشتملان عليه من هذه النية الطيبة .

الحال الثالثة: أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله عز وجل بما هو عليه من الإيمان والثبات، وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية .

الحال الرابعة: أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات، فهذا جائز ولكن الأولى تركه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت