العنوان: حكم الجوائز التي تقدم من المحلات التجارية
رقم الفتوى: 936
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه .. أما بعد:
فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة؛ مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعًا ليس له فيها حاجة طمعًا في الحصول على إحدى هذه الجوائز .
وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعًا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته؛ لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرّم، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة؛ لكونها من الميسر المحرم شرعًا، وهو القمار.