فهرس الكتاب

الصفحة 2705 من 4864

العنوان: حكم سفر المرأة لوحدها بالطائرة

رقم الفتوى: 1739

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بدون محرم ؟

الجواب:

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" [1] ؛ قال ذلك وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اِنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" [2] . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة على نفسها ؟ أو هل معها نساء؟ أو هل هي مع جيرانها ؟ فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم. ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة؛ ولنمش جميعًا في تتبع ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت