فهرس الكتاب

الصفحة 3751 من 4864

العنوان: على من تجب الصدقة؟

رقم الفتوى: 2444

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

أريد أن اعرف: على مَنْ تجبُ الصَّدقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فإذا كان المرادُ بالصَّدَقَة الزكاةُ الواجبةُ:

فتجب على المسلم الحرِّ المالك للنصاب، وبالنسبة لحَوَلان الحَوْل؛ فيشترط في كل الأموال الزكويَّة إلا الزروع والثمار؛ إذ تجبُ الزكاة فيها حين الحصاد.

أما المستحقُّون للزكاة: فهم ثمانية أصناف، مذكورون في الآية الستين من سورة التوبة، وهي قوله - تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...} ، وسوف نبيِّن المقصود بكلٍّ من هذه الأصناف الثمانية بصورة مختصرة:

الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين؛ وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض ما يكفيهم، على خلافٍ بين الفقهاء: أيهما أشدّ حاجة؟ وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة؛ وهم الذين يتولون جمع الزكاة، ولا يُشترط فيهم وصف الفقر؛ بل يعطوْنَ منها ولو كانوا أغنياء.

الصنف الرابع: المؤَّلفة قُلوبُهم؛ وهم الذين دخلوا في الإسلام حديثًا، يعطوْنَ من الزكاة تأليفًا لقلوبهم، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذا السهم باقٍ، لم يسقط، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.

الصنف الخامس: في الرقاب؛ وهم على ثلاثة أضرب:

الأول: المُكاتَبُون المسلمون؛ فيعانون لفكِّ رقابهم.

الثاني: إعتاق الرَّقيق المسلم.

الثالث: الأسرى من المسلمين.

الصنف السادس: الغارمون؛ وهم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم، على تفصيلٍ لذلك في كتب الفقه.

الصنف السابع: في سبيل الله، والمراد بذلك إعطاء الغزاة المتطوِّعين للجهاد، وكذا الإنفاق في مصلحة الحرب، وكل ما يحتاجه أمر الجهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت