فهرس الكتاب

الصفحة 3473 من 4864

العنوان: شروط الرق الشرعي وعتقاء الدولة

رقم الفتوى: 523

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما قولكم - أدام الله عزكم - في نفس استرقت من غير جهاد ؟

ما قولكم - أدام الله شرفكم - في الأرقاء الموجودين عندنا في أفريقيا: أهم أرقاء شرعًا أم لا ؟ ومتى استرقوا ؟

هل تصلح عبودية من استرقوا في الحروب التي تقع بين الملوك أو الدول طمعًا في شرف الدنيا أو سيادتها أو الغارات التي كان ذووا الطاقات يقومون بها على الضعفاء فيسترقون النفوس؛ مسلمة كانت أم كافرة ؟ فإن ثبت استرقاق هذه النفوس على هذا الشكل المذكور أو العدم، فما هي الأدلة في الكتاب والسنة ؟

كم شروط العبودية، وما هي ؟

الجواب:

الأصل في الاسترقاق: أن يكون من طريق الاستيلاء على أسارى من الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه .

أما ما يكون من غير حرب وجهاد؛ بل عن سرقة للأحرار، أو كان استرقاق لمسلم في حرب بين دول إسلامية، أو كان عن بيع لحر ـ فهو غير جائز؛ بل محرم ولا تثبت به الملكية، ومن ذلك تعرف شروط الاسترقاق، ويعرف بالتطبيق الجواب عن الأسئلة 1، 2، 3، 5.

س4: ما قولكم - وفقنا الله وإياكم - في رقيق أعتقته الحكومة جبرًا: أيعتق بإعتاق الحكومة إياه أو لا ؟

جـ4: إذا ثبت أن استرقاقه عن طريق مشروع؛ فلا يجوز للحاكم أن يعتقه قهرًا عن مالكه، ولا يعتق بذلك شرعًا إلا إذا رأى الحاكم الشرعي أن المصلحة العامة في اعتاقه فيعتقه، ويدفع قيمته لمن كان مالكًا له؛ لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيمن استرقوا من سبي هوازن، أما إن كان استرقاقه عن طريق غير مشروع - على ما تقدم بيانه في الجواب عن الأسئلة 1، 2، 3، 5 - فيجب على الحكومة إعتاقه، وينفذ ذلك ولو كره من زعم أنه عبد مملوك له، ولا يعوض عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت