[3] البخاري (2647، 5102) ، ومسلم (1455) .
[4] الترمذي (1152) ، والنسائي في (الكبرى) (5465) ، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، بلفظ: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» ، وقَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» . وقد أخرج أبو داوود (2059، 2060) الشطر الأول منه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.