فهرس الكتاب

الصفحة 3028 من 4864

العنوان: حكم من ظن غروب الشمس فأفطر

رقم الفتوى: 123

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

إن شخصًا من الناس كان صائمًا في شهر رمضان، فبعد العصر صار السحاب الكثيف - وكان في الصحراء فظن - أن الشمس غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس، فما الحكم لصومه ؟ هل يواصل صومًا أم فسد صومه وعليه القضاء ؟ أم عليه كفارة ؟

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه، ووجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم في الصحيح من قولي العلماء؛ كما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء رضي الله عنها قالت: (أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس) قيل لهشام: فأمروا بالقضاء ؟ قال: بُدٌّ من قضاء [1] . أخرجه البخاري وليس عليه كفارة، وهشام المذكور: هو هشام بن عروة بن الزبير؛ وهو من ثقات التابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[1] أحمد (6/346) ، والبخاري (1959) ، وأبو داود (2359) ، وابن ماجه (1674) . وتتمة الحديث عند البخاري: (.. وقال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقضوا أم لا) . وقال الحافظ في شرحه (4/200) : (وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء) ثم سرد الخلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت