العنوان: حكم الصلاة على قاتل نفسه
رقم الفتوى: 447
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
القاتل نفسه غضبانًا .. هل يمكن أن يصلى عليه أم لا ؟
الجواب:
القاتل نفسه يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه السلطان العام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قاتل نفسه؛ تعظيمًا لهذه الجريمة، وتحذيرًا منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.