فهرس الكتاب

الصفحة 2381 من 4864

العنوان: حكم إهداء ثواب الطواف

رقم الفتوى: 252

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر ؟ حيث أن البعض إذا رأى شخصًا سيذهب يقول له: خذ لي سبعًا؛ أي: سبعة أشواط، ينوي أجرها له .. هل هذا جائز أم لا ؟

الجواب:

الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجًا عنه أو معتمرًا؛ فينوب عنه فيه تبعًا لجملة الحج أو العمرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت