فهرس الكتاب

الصفحة 4858 من 4864

العنوان: يستحب الرد على الهدية بمثلها

رقم الفتوى: 1092

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

إن من طبع أهالي قريتي أنه إذا حصلت مناسبة، يذهبون إلى المرأة التي حصلت عندها المناسبة بهدايا ونقود، والواجب عليها ردها لهم في مناسباتهم؛ فما الحكم إذا وقعت مناسبة وليس بيدها شيء ؟ وهل هذا حرام ؟

الجواب:

يستحب لمن أهدي له شيء أن يرد مثله أو أفضل منه، لكن الواجب على أهل القرية ألا يلزموا الفقير بأن يرد عليهم مثل هداياهم؛ بل المشروع أن يهدي المسلم الهدية وهو لا ينتظر لها مقابلًا، بل ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ومن أهدي له شيء فلا يجب عليه أن يرد على المهدي شيئًا، وإن رد شيئًا فهو أفضل .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت