فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: حكم خروج المرأة دون استئذان زوجها
رقم الفتوى: 1731
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
عندما تخرج المرأة للسوق القريب من بيتها لشراء بعض الحاجات لها ولأبنائها وزوجها لا يعلم بذلك؛ فهل عليها في ذلك إثم ؟
الجواب:
على المرأة أن تطلب من زوجها إذنًا عامًا في الخروج للأشياء الضرورية للحاجة إلى ذلك، ومتى بدت لها حاجة فخرجت وهي محتشمة متحفظة غير متبرجة ولا متجملة؛ بل في ثياب بذلة ملتزمة غض البصر والبعد عن الريبة وما يسبب الفتنة وأسرعت بعد قضاء حوائجها اللازمة - فلا بأس عليها ولا إثم، إن شاء الله .