العنوان: صفة الدار التي تجب الهجرة منها
رقم الفتوى: 502
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما الشروط الواجب توفرها في بلد حتى تكون دار حرب أو دار كفر ؟
الجواب:
كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام؛ فعلى المسلمين فيها أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونًا لهم على إقامة شؤون الدولة، ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن يعيشوا فيها، وألا يتحولوا عنها إلا إلى ولاية إسلامية تكون حالتهم فيها أحسن وأفضل، وذلك كالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإقامة الدولة الإسلامية فيها، وكمكة بعد الفتح؛ فإنها صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام - بعد أن كانت دار حرب تجب الهجرة منها على من فيها من المسلمين القادرين عليها.