فهرس الكتاب

الصفحة 3551 من 4864

العنوان: صفة المُخَالَعَة ومشروعيتها عند كُرْه الزوج

رقم الفتوى: 813

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

امرأة كرهت زوجها، لا تعيب فيه خلقًا ولا دينًا، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق؛ فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكًا بها وهي كارهة جدًا له ؟

الجواب:

إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخُلْع؛ بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما أَنْقِمُ على ثابت في دِين ولا خُلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ، فقالت: نعم؛ فرَدَّتْها عليه، وأمره ففارقها" [1] ؛ رواه البخاري. وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ــــــــــــــــــ

[1] رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري (5273 - 5276) ، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت