العنوان: جماع الصائم لزوجته وما يترتب عليه
رقم الفتوى: 131
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟
الجواب:
الصائم صومًا واجبًا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سببًا لإنزاله، والناس يختلفون في سرعة الإنزال؛ فمنهم من يكون بطيئًا، وقد يتحكم في نفسه تمامًا؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أَمْلَكَكُم لِإِرْبِهِ [1] . ومنهم من لا يملك نفسه، ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب، ولكن إياه والجماع؛ فإن الجماع في رمضان - ممن يجب عليه الصوم - يترتب عليه أمور خمسة:
الأمر الأول: الإثم.
الأمر الثاني: فساد الصوم.
الأمر الثالث: وجوب الإمساك؛ لأن كل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي: فإنه يجب عليه الإمساك، وقضاء ذلك اليوم.
الأمر الرابع: وجوب القضاء؛ لأنه أفسد عبادة واجبة، فوجب عليه قضاؤها.
والأمر الخامس: الكفارة وهي أغلظ الكفارات: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
أما إذا كان الصوم واجبًا في غير نهار رمضان - كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها - فإنه يترتب على جماعه أمران:
الإثم والقضاء.
وأما إذا كان الصوم تطوعًا وجامع فيه فلا شيء عليه.
[1] البخاري (1927) ، ومسلم (1106) . ومعنى: «أمْلَكَكُم لِإِرْبِه» : أي أضبطكم لنفسه وشهوته.