فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 4864

العنوان: الضابط الشرعي للعقاقير الطبية

رقم الفتوى: 1903

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم، أود أن اسأل عن نوع دواء يستخدمه البعض لتهدئة الأعصاب، اسمه maylostan والمادة الفعالة فيه اسمها etrazepam، يقال هو مفيد لعلاج القلق!! هل يجوز شرعًا استخدام مثل هذه الأدوية للحاجة؟ مع العلم أني استخدمته مرة وكان فعّالًا، لكني شعرت بنوع من عدم التركيز، وتراخي في الجسم.

ما الضابط الشرعي في استخدام هذه الأشياء؟

وهل لو شعرت أن هذه الجرعة زائدة؛ يمكن أن آخذ من نفس الدواء ولكن جرعة أقل؟ وشكرًا

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.

واعلم - حفظك الله - أن الضابط الشرعي لتلك العقاقير وغيرها أن تكون مباحة غير محرمة ( فالمُسْكِر مثلًا لايجوز التداوي به ) ، وألا تكون نجسة، وألا يؤدي استعمالها إلى ضرر يلحق بك ( فالمواد السَّامَّة مثلًا لايجوز التداوي بها ) ؛ فالله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرَّم علينا.

وقد وردت أدلة كثيرة على المنع من التداوي بالحرام:

* فأخرج مسلم في"صحيحه": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر؛ تصنع للدواء. فقال: (( إنها داء وليست بدواء ) ).

* وروى أحمد، عن أبي هريرة قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبيث ) )، ومعلوم أن الحرام خبيث، وأن النجس خبيث.

* وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن الله أنزل الدواء، وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء؛ فتداووا، ولا تتداووا بحرام ) )؛ رواه أبو داود.

* وقال ابن مسعود: (( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت