فهرس الكتاب

الصفحة 3957 من 4864

العنوان: كشف شبهة حول نكاح المتعة

رقم الفتوى: 627

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

قرأت في بعض الكتب أن المتعة حلال؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء، من الآية: 24] . وإنما حرمت المتعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأغلب الظن أن عمر رضي الله عنه حرمها، وكان الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ( لولا أنَّ عمر حرم المتعة ما زنى إلا شقي ) .. فما صحة هذا الخبر ؟

الجواب:

كانت حلالًا في أول الإسلام؛ لأنهم حديثو عهد بكفر، فأبيحت لتأليفهم، ثم حَرَّمها النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح إلى يوم القيامة [1] ، وليس عمر رضي الله عنه هو الذي حرمها وإنما عمر نهى عن متعة الحج [2] ، فغلط عليه بعضهم.

فأما المنقول عن علي رضي الله عنه فإنما أشاعه الرافضة كذبًا وزورًا. فأما الآية فهي في النكاح، والأجور هي المهور كقوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} [النِّسَاء، من الآية: 4] ، والله أعلم .

ــــــــــــــــ

[1] مسلم (1406) .

[2] "مسند أحمد" (5/142) ، والبزار 4/65 (1232) ، و"السنن الكبرى"للبيهقي (8657، 13948) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت